ترتيبُ الأمر في تقديمه على ما ذكرنا (?).
فصل
ويجوزُالاستثناءُ من الاستثناء (?).
لقوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ} [الحجر: 59 - 60] فاستثنى آلَ لوط من أهل المدينة، واستثنى امرأة لوطٍ من آلِ لوط، فالأهلَ استثناهم من المُهلكين، والمرأةَ استثناها من المنَجَّين من الهلاكِ.
فصل
لايصحُ استثناءُ الأكثر (?).
ذكَرَه الخرقيُّ من أصحابنا في كتاب الإقرار (?)، وهو قول ابن درستويه (?) النحوي، وأبي بكر الباقلّاني، خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلّمين في قولهم بجوازِ ذلك (?).