عَدْلٍ مِنْكُم} [الطلاق: 2]، وكل عارفٍ باللغةِ يعلَمُ أنَّه إنما أرادَ بالرجلينِ، العدلين، حيثُ قيد في النطقِ الآخرِ بالعدالةِ.

ومنها: قولهُم: إن اللهَ سبحانَه أطلقَ الرقبةَ في الظهارِ، فاعتبارُ الإيمانِ فيها زيادةٌ لا حكمِ النص، وذلكَ نسخ، فلا يجوزُ بالقياسِ، ولا بخبرِ الواحدِ.

قالوا: والدلالةُ على كونه نسخاً لها: أنَّ الآيةَ كانت تقتضي بإطلاقِها جوازَ عتق الرقبةِ الكافرةِ، فإذا اعتبر إيمانُ الرقبةِ خرجت الكافرةُ أن تكونَ مُجزيةً، ويرتفعُ ذلكَ الحكمُ الذي كان أولاً.

فيقال (?): هذا ليس بزيادةٍ، وإنَّما هو تخصيص؛ لأنَه كان يجزىءُ بإطلاقِ الرقبةِ المؤمنةِ والكافرةِ والسليمةِ والمعيبةِ، وقولُنا: لا تجزىءُ إلا مؤمنةٌ. نقصانٌ ظاهرٌ كما إذا قال: أعطِ درهماً من شئتَ من هؤلاءِ العشرةِ. كان الأمرُ شائعاً في العشرةِ كلهم، فإذا قالَ: إذا كان قارئاً أو فقيهاً. كانَ ذلك نقصاناً لا زيادةً، وتخصيصاً لا رفعاً ونسخاً. ثمَّ لو كان زيادةً، فالزيادةُ ليست نسخاً، وهذا يأتي مستوفىً إن شاءَ الله تعالى في بابِ النَّسخِ.

ومنها: أنَّ الخصوصَ إنَّما يردُ على الأعيانِ المنطوقِ بها دونَ المعاني التي لا يُنطق بها، والمنطوقُ هو ذكرُ الرقبةِ فقط، فأمَّا صفاتُها مِن كُفرها وإيمانِها، فلا ذِكرَ له.

فيقالُ: هذا تعد من قائله؛ لأنَّ الأعيانَ تخصُ وتعمُ بأوصافِها لا بذواتِها، وإنَّما الإشاراتُ بتناولهِا بغيرِ صفات، مثل: هذهِ، وتلك، وهذا، وذاك في الأعيانِ الحاضرةِ، وإلا فالغائبة لا تخصُ إلا بذكرِ الأسماءِ والصفاتِ، حتى إن الصفاتِ تقضي على الأعيانِ الحاضرةِ، فلو قال: أعطِ مَنْ شئتَ مِن هؤلاء العبيدِ إلا الأسود منهم، أو الفاسقَ. قضى هذا الوصفُ على الإشارةِ، فأخرجَ الوصفُ ما تُخرجُ الإشارةُ.

ومنها: أن قالوا: إنَّ الرقبةَ في الظهارِ منصوصٌ عليها، والرقبة في القتل منصوص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015