وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (?)، وأكثرُ أصحاب الشافعي (?).
وحكي عن أصحاب مالك (?)، وقوم من النحاة مثل نِفْطَويه (?)، ومن أهل الظاهر: ابن داود الفقيه (?)، وبعض أصحاب الشافعي (?)، وأبو بكر الأشعري (?)، أنَّ أقلّ الجمع اثنان (?).
فصل
يجمع أدلّتنا
فمنها: ما روي في ذلك عن الصحابة: فرويَ عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: إنَّ الأخوين لا يحجبان الأمَّ من الثلثِ إلى السدسِ، إنَّما قال