فصل
يجوزُ تخصيصُ العمومِ بأفعالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
أشارَ إليه أحمدُ في مواضعَ (?)، وبه قالَ أصحاب الشافعي (?)، وأصحابُ أبى حنيفةَ سوى الكرخي (?)، وذلكَ مثلُ نهَيه صلى الله عليه وسلم عن استقبالِ القبلةِ بالبولِ والغائطِ، واستدبارِها (?)، وأنَّه بعد ذلك روى جابرٌ أنَّه جلسَ مستقبلَ القبلةِ فوقَ سطحٍ