* فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياس

وحفظٌ لهما عن الإسقاطِ، وفي إسقاطِ خبرِ الواحد الخاصَّ إسقاطٌ لأحدِ الدليلينِ، والأخذُ بهما (?) أولي.

فصل

يجوز تخصيصُ العمومِ بالقياسِ

أومأ إليه صاحبُنا أحمدُ بنُ حنبل في عدَّةِ مواضعَ، منها لعانُ البائنِ بالثلاثِ، قالوا له: اللهُ يقول: {يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور 4]، وهذه ليست زوجةَ، فقالَ: المريضُ الفارُّ من الميراثِ يورَثُ منه، وهذا فارٌ من الولدِ (?).

واختلف أصحابُنا على وجهين: بعضُهم أجازَه، وبعضُهم منعَ منه (?)، ومن منعَ منهم ذكرَ أنَّ كلامَ أحمدَ يعطي في روايةِ المنعِ، وهو قولُه: كلامُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو قال: السنة- لا تُرَدُ بالقياسِ.

وعندي: أنه ليسَ في هذا من كلامِ أحمدَ ما يمنعُ التخصيصَ، لأنَّ التخصيصَ ليس بِرَدٍ، لكنَّه بيانٌ، وإنَّما أراد: لا تُرَدُّ الرواياتُ بالآراءِ.

ولأصحابِ الشافعي أيضاَ في جوازِ التخصيصِ بالقياسِ الخفيِّ وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015