أحدُهما: مثلُ قولنا، وأنَها لا تُحملُ على العمومِ (?).
والثاني من الوجهينِ: أنها (?) تُحملُ على العمومِ واستغراقِ الجنسِ، وإليه ذهب الجُبَّائي من المعتزلةِ.
وعن أحمدَ مثلُ الأوَّلِ من المذهبينِ، وعنه: مثل الثاني أيضاً (?).