وحُكي عن ابنِ بيان القصار الداودي أنه قال: ليس هذا مذهبَ داود، بل يَجوز الاحتجاجُ به (?).
فصل
يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه (?)
فمنها: أنَ أصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورضوانه عليهم، أعرفُ بألفاظِه ومعاني أقواله، فإذا قالوا: أمرَنا. وهم عارفون بالأمرِ، ونَهانا. وهم عارفون بالنَهي، صارَ ذلك كقولهم: قالَ رسولُ الله: افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا. فاشتراطُنا في حقهم نقلَ ألفاظِه إلينا تَعاطٍ (?) عليهم؛ لأنَ خبر هذا القول منا: اذكروا لنا لفْظَه، عساه لا يكون أمراً ولا نهياً، وقد وقع لكم أنه أمر ونهيٌ. ولا أسمجَ من ذلك ولا أقبحَ.
والذي يوضّحُ هذا الدليلَ: أنهم لما رَووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجمَ ماعزاً لما زنَى (?)، وقَطَع [يَدَ] سارق رِداءِ صَفوان (?)، وسَها فَسجد (?)، كان ذلك منهم كقوله: رجمتُ