لا أقولُ حرام، لكن منهيٌّ عنه. أو قال: يُنهى عنه (?). وقال أبو بكر (?) -من أصحابنا-: إنَّما وقف لوجودِ الخلافِ (?)، وهذا يُعطي انقسامَ المحظورِ عنده إلى حرامٍ، ومَنْهيٍّ ليس بحرامٍ، كانقسامِ الوإجبِ إلى فرضٍ وغيرِ فرض (?).
فصل
يجمعُ الأجوبةَ عن هذه الأسئلةِ
أمَّا التأثيرُ في الفرضِ، فما ثبت أنه يرجعُ إلى المضافِ إلى إيجابِ الشرعِ، وإنما ثبت (5 في فُرضةِ5) القوس وفُرضةِ النهر، وعساه ترجعُ العباداتُ من حيث كونُه منزلاً، أو من حيث كونُه مقدراً، ومن الذي خَصَّ من بين المعاني المشتركة التي ذكرناها التأثيرَ منها بفرضِ العياداتِ دون التنزيل والتقديرِ ليكون الوجوبُ آكدَ منها (?)؟