وقال أبو الحسنِ الكرخي: يتعلَقُ الوجوبُ بوقتٍ غير معيّن، ويتعين بالفعل، كما قال الفقهاءُ أجمعُ في الأعيان المخير بينها في الكفارات (?).

وقال بعضُ أصحاب أبي حنيفة: إذا فعلَ العبادة في أوّلِ الوقتِ كانت نفلًا يمنع وجوبُهاَ في آخره.

ومنهم من قال: يقع مراعاةً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015