بين الشرطين والصفتين، فلا يدوم مُكرراً إلا بحسب تكررهما، وهم أصحابنا (?).
ومن قال: إنَّ مطلقه على الوقفِ، قال في المعلَّقِ بالصفةِ والشرط: إنَّه على الوقف أيضاً، وهم الأشعرية (?).
وأما الطائفةُ التي قالت: يقتضي فعل مَرة، ولا يقتضي التكرار، فانقسموا في المقيَّدِ بالشرط، وهم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، فهم فيه على مذهبين، أحدهما: يقتضي التكرار (?)، والثاني: يقتضي ما يقتضيه المطلق، وهو دفعه (?).