* فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار

- فصل في متعلقات القائلين بالوقف وهم الأشاعرة

وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج؛ ألِعامِنا هذا، أم للأبد؟ فقال: "للأبد، ولو قلت: نعم لوَجَبَت، ولو وَجبَ، لم تستطيعوا" (?)، واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفهام دلالة على حسنه شرعاً ولغةً.

وما حسنت إلا لترددِ الأمرِ بين التكرار والمرةِ الواحدة.

قالوا: ولأنه لو كان يقتضي الفعلَ مرةً، لما حسُنَ تقييدُه بها بأن يقول: افعلْ مرَةً.

ولو كان يقتضي التكرار لما حسُنَ أن يصرح بالتكرار فيقولُ: اضرب مئةً مئةً، أو ألفاً، أو أبداً. فلما حَسُن ذلكَ، دل على أنه ما اقتضاه إطلاقُ اللفظ، ألا ترى أن العددَ إذا صرَح به لما كان مقتضى اللفظِ كفى ذلكَ من غير تصريح ثانٍ، وإذا ثبتَ هذا كانَ المذهبُ في هذا هو الوقفَ، إلى أن تردَ دلالةٌ تصرفُه إلى أحدِ محتَمليه، إما اقتضاءُ دفعةٍ واحدةٍ، أو أكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015