الصدقِ بظاهِر الوضعِ، وإنْ جازَ عليه الكذبُ بعارضٍ وقرينةٍ تقترنُ بالمُخْبِرِ، ولا يمنعُ احتمالُ الكذبِ فيه مِنْ أَنْ يكون مُطْلقه يقتضي الصدقَ.
وفي الجملةِ، لا يُحْملُ على أقل أحوالِه وهو الكذبُ أو الشكُّ، بل يُحملُ على أعلى أحوالِه، وهو الصدقُ بطريقِ الظن.
وأمَّا قولُهم: إن النهيَ يقتضي كراهيةَ المنهي عنهُ، وكل مكروهٍ قبيحٌ. فلا يصحُّ الأمران جميعاً؛ ولأن النهيَ لا يقتضي الكراهةَ ولا القُبحَ، بل القبحُ والكراهةُ أَعْلى أحوالِه، وله حالٌ أدنى، وهي الكراهةُ على وجهِ التنزيهِ أَوْ الأَوْلى، كَنَهْيِهِ عن القِران بين تمرتين (?)، ونهيه عن العَبَثِ بالحَصَا، أو تقليبِ الحَصَا (?)، والالتفاتِ في الصلاةِ (?) وإلى