46 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ اللَّيْثِيِّ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ شُجَاعٍ أَبِي مَرْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «حَقٌّ لِامْرِئٍ الْمَوْتُ مَوْرِدُهُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْ مَشْهَدِهِ أَنْ يَطُولَ حُزْنُهُ»