تَتَّقُونَ} (?).

النوع الرابع: حد الزنا واللواط:

1 - الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (?).

2 - وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (?) ويغرّب عاماً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

3 - وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (?)، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015