وهكذا نجد السنة المطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل وجه، وشارحة له، في وجوب نفقة الولد على الوالد، فقد عاضدت السنة القرآن الكريم، وتواردت معه، وقد تضافرت الأدلة في هذا الحكم (?).
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني عن ابن المنذر: ((وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض ولده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله)) (?).
* ... * ... *