أنفسهم وإدراك مصالحهم.
ولقد جاءت الشريعة في هذا الباب بتعاليم سامية ووصايا حكيمة، تأتي في الجو الملبد بالنزاع والمليء بالخصومات بين الزوجين، فتفتح الأنفس على الخير، وتلفتها إلى المعروف لمصلحة الطفل الناشئ الذي هو ثمرة مشتركة بين الزوجين يهمهما أمره.
ومرحلة الحضانة هذه قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة الولد أولاً: وعطف فيها على الأم ثانياً: رعاية لحنانها، وتقديراً لعاطفتها الفيَّاضة التي ترى في الولد أنه جزء منها، فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب حضانة الطفل حتى يبلغ سبع سنين وبعدها يدخل في مرحلة أخرى يصدر فيها حكماً يجعله لأبيه، أو لأمه، أو يخير بينهما، وذلك عدل ورحمة ووضع الأمور في مواضعها (?).
وللحضانة شأن آخر خلاف الرضاع، ولها أحكام تخالف الإرضاع، ولكن لا يرد تطبيق الأحكام للحضانة غالباً إلا في حال الفرقة بين الزوجين ووجود أولاد دون السن التي يستغني فيها الصغير عن النساء، وذلك؛ لأن الطفل يحتاج إلى نوع من: الرعاية، والحماية، والتربية، والقيام بما يصلحه، وهذا ما يعرف بالولاية.