وقد ذكر ابن كثير قصة رجل تزوج امرأة من جهينة فولدت له تمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان - رضي الله عنه - فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما أتي بها عثمان أمر بها فرجمت، فبلغ ذلك علياً، فقال علي لعثمان: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: أما سمعت قول الله - عز وجل -: {وحَمْلُهُ وفِصَالهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}؟ وقال: (حَوْلَينِ كَامِلينِ) فلم نجده بقي إلا ستة أشهر، فقال عثمان - رضي الله عنه -: والله ما فطنت بهذا، عليَّ بالمرأة فوجدوها قد فُرِغَ منها (?).
قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((إذا وَضَعَتِ المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهراً، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين))؛ لأن الله يقول: {وحَمْلُهُ وفِصَالهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} (?).
وإن أراد والد الطفل أو والدته فطامه فلا بد من الرضى بين الطرفين، والتشاور، فإذا اتفقا على فطامه قبل الحولين فلا جناح عليهما، ولا ينبغي انفراد أحدهما بالفصال دون الآخر، أو يستبد من غير مشاورة الآخر، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده حيث نبَّه الوالدين وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه.