ما ذكر لأن العتق يثبت بشهادتهما وإنما لا يثبت بسبق التاريخ لأنه ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم " فإن رجع شهود الإحصان لا يضمنون " عندنا خلافا لزفر وهو فرع ما تقدم والله تعالى أعلم بالصواب.