" ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج " لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه " وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه " لقوله عليه الصلاة والسلام " من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة " وعليه الحج من قابل والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ولأن الإحرام بعدما انعقد