قال: "وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا" لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل، فكذا بعد الممات لحاجته كما في