والحاكم، والبيهقي من حديث علي -عليه السلام-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية". قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا وقال الحاكم صحيح على شرطهما.

• ورواه أحمد، وابن ماجه، من حديث أم كُرْزٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل" لفظ ابن ماجه.

• ورواه البيهقي من حديث أم سلمة مثله، ثم قال: هذا صحيح عن أم سلمة من فعلها ثم أخرجه عنها.

فائدة: قال البيهقي: (الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي -رحمه الله- حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئًا منها كتابيهما، إلا أن البخاري استحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015