178 - قوله: (وإباحته - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين شرب أبوال الإِبل وألبانها).

متفق عليه من حديث أنس: "أنّ رهطًا من عُكلٍ أو عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوا المَدينةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها". الحديث.

* * *

179 - قوله: (ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإِبل).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015