واستنكر منه هذا الإِطلاق، لكن استظهر الحافظ (أن مُرَادَهُ بِمَنْ تَرَكَ حَدِيثَهُ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ) والأمر كذلك، وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"، أنه سأل أباه عنه (فوهّنه، ولم يُقوِّ إسناده) وقال ابن حزم إنه لا يصح، وأعلّه بعلل أخرى غير مقبولة، حتى علّق الذهبي بهامشها أنها تدل على عدم معرفة ابن حزم بالحديث.

* * *

136 - قوله: (لأنه كان معلومًا من سنته -عليه الصلاة والسلام- أن انقطاع الحيض يوجب الغسل).

تقدم في الأحاديث ما يدل على ذلك، وتقدم أيضًا قوله ولتعليمه الغسل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015