وطريق نافع بن أبي نعيم، وإلا الحاكم فمن طريق الثاني فقط، كلاهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة".

وقال ابن حبان: (واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد فإنا تبرّأنا من عهدة يزيد في كتاب "الضعفاء".

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور، عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة).

وقال البيهقي: (يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه -ثم أسند عن الفضل بن زياد- قال: سألت أحمد بن حنبل، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال: شيخ من أهل المدينة لا بأس به). قلت: ويستغرب من البيهقي عدم إخراجه رواية نافع بن أبي نعيم، عن شيخه الحاكم، مع أن أكثر أحاديثه يرويها عنه، ثم قال البيهقي: (ولأبي هريرة فيه أصل). ثم أخرجه من "تاريخ البخاري"، ثم من رواية جميل بن بشير، عن أبي هريرة موقوفًا. "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال: (وقيل عن جميل عن أبي وهب عن أبي هريرة) ثم أخرجه كذلك ولفظه "من مس فرجه فليتوضأ ومن مس وراء الثوب فليس عليه وضوء". ومن هذا الوجه، خرّجه أبو نعيم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015