قَالَ لَهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَكَتْ أبَا سُفَيانَ: "خُذِي مَا يَكفيك وَوَلَدكِ بالمَعرُوفِ".
أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة إلا الترمذي، وقد سبق في النكاح.