ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ورواه الحسن بن سفيان، والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج وحده، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب.
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن داود، ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما، عن ابن جريج به بلفظ: لو يعطى الناس بدعْوَاهم لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه. لفظ مسلم؛ وكذا هو عند ابن ماجه من رواية