1746 - قوله: (وَعمدَةُ الفَرِيقِ الثَاني أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَجِدْ في ذلِكَ حَدًّا، وإنَّما كَانَ يَضْرِبُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيْهِ بالنِّعَال ضَرَبًا غَيْرَ مَحْدُودٍ).
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والطحاوي في "معاني الآثار"، والبيهقي من حديث علي -عليه السلام- قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر فإِنه لو مات وَدَيْتُهُ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتبين فيه شيئًا ولفظ البخاري، ومسلم لم يسنه، قال البيهقي: