تقدم.

* * *

1728 - حديث "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل: وطئ جارية امرأته أنّه أن كان استكرهها فهي حرّة وعليه مثلها لسيّدتها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيّدتها مثلها".

عبر عنه ابن رشد بأنّه ثابت وذلك في اصطلاحه إشارة الى أنّه في الصحيحين أو أحدهما، وليس كذلك فليس الحديث في الصحيحين وإنّما خرّجه عبد الرزاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015