أريد القصاص قال له: خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص". وقال البيهقي: هذا إسناد لا يثبت. قلت: لأنّ دَهْثَم بن قُرّان فيه مقال.
* * *
1710 - قوله: (وما روي عن سعيد بن المسيب حِين سأله ربيعة بن أبي عبد الرّحمن كم في أربع من أصابعها؟ قال: عشرون). إلخ.
ابن وهب والبيهقي من طريقه قال: حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسّيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدّت مصيبتها نقص عقلها. قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهلٌ متعلّم. قال: يا ابن أخي إنّها السُّنّة". ثمّ أسند البيهقي عن الشافعي قال: لمّا قال ابن المسّيب: هي السُّنّة أشبه أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن عامّة من أصحابه. قال: وقد كنّا نقول به ثمّ وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنّا قد وحدنا منهم من يقول: السُّنّة ثمّ لا نجد لقوله السُّنّة