الوضوء من لمس المرأة
قلت هي في الموطأ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، أن عُمَرَ بن الخطاب قال: "إذا نامَ أَحدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأ".
وفي الباب عن ابن عمر أنه كان ينام جالسًا ثم يصلّي ولا يتوضأ. رواه مالك أيضًا عن نافع عنه.
وعن أبي هريرة قال: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا