أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، من رواية نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.