أسقط من الذي قبله، لأن محمد بن أبي حميد منكر الحديث بل متهم، وقد روي مرسلًا من وجه آخر بسند مجهول، وقد قال الشافعي: إنه على فرض ثبته منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - في زمن الفتح: لا يقتل مسلم بكافر، وهذا واضح لا خفاء به.
* * *
1673 - حديث: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
تقدم.