قلت: هكذا ذكره موقوفًا. والحديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قول ابن مسعود. وكذلك هو في الموطأ الذي عزاه إليه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادَّان". واعلم أن هذا الحديث روي على أربعة ألفاظ:
اللفظ الأول نحو هذا مع ذكر البينة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" وبعضهم لا يذكر البينة كما قال مالك. وهذا اللفظ له ثلاثة طرق:
الطريق الأول من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" رواه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان به مثله، ورواه أيضًا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله