الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

والولد. فقال: من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة" فيه الواقدي وحاله معروف.

1424 - قوله (وجعله - صلى الله عليه وسلم - الخِيار لصاحبِ الجَلَبَ إذا تَلَقَّى خارج المصر دليل على اعتبار الغبن).

تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015