فنهاهم" رواه أحمد من طريق روح، والحاكم والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج.
وأما النهي عن بيع الماء فتقدم في الذي قبله من حديث جابر وإياس بن عبد المزني.
وأما حديث "لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء" فرواه مالك في الموطأ عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُمنع نَقْع بئر" زاد بعض الرواة عن مالك يعني فضل مائها، هكذا هو في الموطأ مرسلًا وقد وصله أبو قرة ابن طارق -صاحب السنن- وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ، كلاهما عن مالك بزيادة عائشة وأخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي أويس ثنا أبو الرجال به موصولًا بذكر عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع نقع ماء، ولا هو بئر" وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن به بلفظ: "نهى أن يمنع نقع البئر -قال يزيد: يعني فضل الماء-" ورواه ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر" وبهذا اللفظ رواه الخطيب في التاريخ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة به. وحارثة ضعيف عندهم.