الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

تقدم أيضًا.

1412 - حديث: "نهيهِ - صلى الله عليه وسلم - أنّ يَبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، أو يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أخيه. ونهيهِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبانِ. ونهيهِ أنّ يَبيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. ونهيهِ عنِ النَّجْشِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015