والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكَرْم بالزبيب كَيلًا".
وحديث ابن عباس رواه أحمد والبخاري والطحاوي عنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة".
وحديث جابر رواه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي وأبو نعيم في الحلية وآخرون عنه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلّا العرايا" لفظ البخاري.