الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

1307 - حديث سمرة بن جندب: "أَيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَها اثَنان فهي للأوَّلِ مِنْهُما، ومن بَاعَ بَيْعًا من رَجُلَيْنِ فهُوَ لِلَأوَّلِ مِنهُمَا" قال ابن رشد: خرَّجه الترمذي ..

قلت: تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015