الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الشغار بين النساء.
وحديث وائل بن حجر: رواه البزار بلفظ: نهى عن الشغار.
وحديث ابن عباس: رواه ابن عدي، والطبراني، من طريق أبي الصباح الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا شغار في الإسلام والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق.
فصل: وأمَّا نكاح المتعة فسيذكره ابن رشد قريبًا.
وأمَّا الخطبة على خطبة أخيه فتقدمت الأحاديث في ذلك أول الباب.
وأما نكاح المحلل ففيه حديث: "لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ والمُحلَّلَ لَهُ"، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث علي -عليه السلام-؛ ورواه أحمد، وإسحاق، والترمذي وصححه، والنسائي، والبيهقي،