1247 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ على حِبَاء قَبْلَ عِصْمَة النِّكَاحِ فَهُوَ لها، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النّكاح فهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَه، وأحَقُّ مَا أكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابنَتُهُ أوْ أخْتُه". قال ابن رشد: خرجه النسائي وأبو داود وعبد الرزاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015