1246 - حديث ابن مسعود في المتوفى عنها قبل فرض الصداق وقوله: أقُولُ فيها بِرَأيِي فَإنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فمِنّي، أرَى لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةٍ مِن نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا العِدّةُ وَلَهَا المِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِل بن سِنان الأشجعي فقال أشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيْهَا بقَضَاءِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَع بنتُ واشِقٍ، قال ابن رُشد: خرَّجه أبو داود، والنَّسائي، والترمذي وصححه.
قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد، وابن ماجه، وابن الجارود،