مالك وأحمد ومسلم والأربعة والبيهقي وجماعة مطولًا وسيأتي.

1221 - قوله: (والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقًا، وورد المنع مطلقًا، وورد مقيدًا: أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إنه الوجه والكفان).

أما الأمر بالنظر إليهن مطلقًا يعني عند إرادة الخطبة، فورد من حديث أبي هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015