متفق عليه بل هو عند أحمد والجماعة كلهم من حديث أنس قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وفي رواية متفق عليها أيضًا "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوَا إلى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - القَحْلَ فرخَّص لهما في قُمُص الحرير في غَزَاةٍ لهما".
1216 - حديث: "إنَّ الله لم يجعلْ شِفَاء أُمَّتي فيما حُرّمَ عَلَيها".