من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنبذ له الزبيب في السِّقاءِ فيشربه اليوم والغَدَ وبعد الغَد إلى المساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق". وله عندهم ألفاظ.

1207 - قوله: (وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري).

يعني الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقير والمزفَّت.

أبو داود الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون في حديث وفد عبد القيس وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: وأنهاكم عن أربع عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير والمزفَّت" .. وهو في الصحيحين أيضًا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015