به فقد أخرجه الطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل" وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة - رضي الله عنه -. وأقره الذهبي.

1188 - قوله: (ولما ثبت من إقراره -عليه الصلاة والسلام- على أكل الضب بين يديه).

أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015