والنسائي وابن ماجه عنه قال: كنّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه عن جدّه وأبي أيوب، ثمّ أخرج حديث جابر السابق ثمّ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وقال إسحاق: يجزي أيضًا البعير عن عشرة، واحتجّ بحديث ابن عبّاس. وهو أيضًا قول سعيد بن المسيِّب وزُفَر وابن خزيمة وابن حزم والزيدية فأين الإجماع الذي في زعم الطحاوي على ضعف الآثار الواردة في الباب مع أن حديث رافع مجمعٌ على صحّته،، وحديث ابن عبّاس رجاله ثقات وقد ورد مثله من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "الجزور في الأضحى عن عشرة" خرّجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلَّا أَنَّ عطاء بن السّائب وقع له اختلاط في آخر عمره.

1129 - حديث ابن شهاب قال: ما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهل بيته إلَّا بَدَنَةً واحدة أو بقرةً واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015