قال: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل يا رسول الله وإِن كان شيئًا يسيرًا قال وإِن كان سواكًا وإِن كان سواكًا وقال الحاكم صحيح الإسناد.

وفي الباب عن جماعة.

1086 - حديث: "كفَّارَةُ النَّذر كَفَّارَةُ يَمين".

أحمد ومسلم والأربعة، والبيهقي من حديث عقبة بن عامر. إلا أن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015