1077 - قوله: (وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر بين الغزاة).

أبو عبيد في الأموال والبخاري في الصحيح وغيرهما من حديث أسلم مولى عمر قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا ليس لهم من شيء ما فُتِحَتْ علي قرية، إلا قَسَمتُها كما قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها". وروى أحمد وابن سعد وأبو داود من حديث بشير بن يَسار عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كُلَّ سهم مائَةً، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها، وجعل النصف الآخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015