حكم أربعة الأخماس

أيضًا ابن حبان: فأخرجه في صحيحه. وعند أبي داود والبيهقي من مرسل قتادة قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضرب له بسهم ولم يخيّر". وقال ابن عبد البر: سهم الصفي مشهور في صحيح الإِمام معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه وأجمعوا على أنه خاص به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015