جبير عن ابن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا". قال البيهقي: قال مالك: لا أدري قال: ترك أم نسي. قلت: ليس ذلك قول مالك بل هو قول أيوب كما في الموطأ. قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري عن أيوب: من ترك أو نسي شيئًا فليهرق له دمًا" كأنّه قالهما جميعًا. قلت: ورواه علي بن أحمد المقدسي عن أحمد بن علي بن سهل المروزي عن علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به مرفوعًا. أخرجه ابن حزم وأعلّه بعلّي بن أحمد وشيخه وقال: إنهما مجهولان.
977 - قوله: (وثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى في حجّته الجمرة يوم النّحر ثمّ نحر بُدُنَهُ ثمّ حلق رأسه ثمّ طاف طواف الإِفاضة).
تقدّم هذا في حديث جابر قبل ثمانية أحاديث.